نقض " الخصوم في الطعن بالنقض ".
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية كون الخصم طرفًا في الحكم المطعون فيه. وجوب منازعة خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم. عدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
القاعدة
أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في الحكم المطعون فيه حين صدوره فإن لم توجه إليه طلبات ولم يُقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من يناير سنة 2024 برئاسة السيـد القاضي/ نبيل فوزي إسكندر " نائب رئيس المحكمة "، وعضوية السادة القضاة/ حلمـــي النجـــدي، أحمـــــد لطفــــي، عبد الرحمن صالـــح وأحمــــد صــــبـــــيــــح " نواب رئيس المحكمة ". (16) الطعن رقم 7323 لسنة 85 القضائية (2،1) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض ". (1) الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية كون الخصم طرفًا في الحكم المطعون فيه. وجوب منازعة خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم. عدم توجيه طلبات إليه…

