دعوى " مصروفات الدعوى ". محاماة " أتعاب المحاماة ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الثلاثاء (أ)ــــــــــــــــــــــــبرئـاســة الســـيد المستـشار/ حســــــــــــن أبـــــــــــو عليـــــو نائب رئـيـس الــمـحكـمــــةوعضوية السادة المستشارين/ محمـــــــــــــــد السيــــــــــــــد ، خلــــــــــــــــف غيضــــــــــــان أحمــــــد الحويــــــــــــــــــــج و محمـــــــــــــد الهــــــــــــــواري نواب رئيـس المحـكمـــــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة /أحمد الأزهري. وأمين الســر السيد /عمرو حمدون.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 7 من ذي الحجة سنة 1446 هـ الموافق 3 من يونيو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتــى :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9028 لسنة 93 ق.المرفوع من 1- محافظ القاهرة بصفته الرئيس الأعلى للإسكان…

