تقرير التلخيص
الموجز
وضع تقرير تلخيص للدعوى وتلاوته. مقصور على محاكم الجنح المستأنفة دون محاكم الجنايات بدرجتيها. لا يغير من ذلك النص في المادة ٤١٩ مكرراً (٣) إجراءات جنائية المضافة بالقانون ١ لسنة ٢٠٢٤ على التزام محكمة الجنايات المستأنفة باتباع الإجراءات المقررة لاستئناف الجنح. علة وأساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ـــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي /محمد خير الديـــــــــــــــــن " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / خالــــــــــــد الجنــــــــــــدى و أحمــد كمـــال الخــولى وهـانى نجاتـــــــــــــــــــى و رامــى شومـــــــــــــــــــــان " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عطية. وأمين السر السيد / مينا السيد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 17 من جمادى الاولى لسنة 1447 الموافق 8…

