حيازة "من شروطها: وضع اليد الفعلي: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية" "إثبات الحيازة: سلطة محكمة الموضوع في استيفاء شروط الحيازة". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: كفاية الحيازة بذاتها سببًا للتملك".
الطعن
رقم ۱٥۸٦۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۲۱
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
٦۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.