شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها ، اكتسابها بالتقادم ".

الطعن
رقم ۱٥۸٦۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٤/۲۱⁩
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
٦۳

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بتثبيت ملكيتها لشقتي التداعي باعتبار أنهما ضمن أملاك الدولة الخاصة رغم تخلي الأخيرة عن تلك الملكية بشراء الطاعنة لهما مما يجوز لها تملكهما أو كسب أي حق عيني عليهما بالتقادم تأسيسًا على عدم تسجيلهما. خطأ وقصور.

القاعدة

إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دعوى الطاعنة بتثبيت ملكيتها لشقتي التداعي واعتبر أنهما ضمن أملاك الدولة الخاصة رغم تخلي الأخيرة عن تلك الملكية بشراء الطاعنة لهما بالعقدين سالفي الذكر من مورث المطعون ضدهم الثلاث الأول والذى كان قد اشتراهما من المشترين من المطعون ضده الرابع وسداد كامل ثمنهما لمجرد أن هذين العقدين لم يسجلا، وحجب نفسه بذلك عن بحث ما تمسكت به من أنها تملكت الشقتين بوضع اليد بالمدة الطويلة المكسبة للملكية بعد أن خرجتا من أملاك الدولة الخاصة مما يجوز لها ولغيرها تملكهما أو كسب أي حق عيني عليهما بالتقادم. فإنه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل.

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / كــــــمــــــــــال نـــبـــيــــــــه مـــحــمـــد         نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور      ،    هشام عبد الحميد الجميليوائـــــــــــــــــــل الحسمنـــــــــــــــــــى       و   وليــــــــــــد أحمــــــد صالــــــــــح" نـــــواب رئــيـــس الــمحــكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد منصور.وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكي.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.فى يوم الأحد 11 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 21 من أبريل سنة 2024.أصدرت الحكم الآتـى :-فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا