إيجار " إيجار الأماكن : الأسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : التنظيم القانوني للتأجير المفروش " " الإخلاء لعدم سداد الأجرة : التكليف بالوفاء " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
طلب الإخلاء للتأخر في الوفاء بالأجرة سواء كان أصلياً أو طلباً عارضاً . مناطه . تكليف المستأجر بالوفاء بها قبل الطلب بخمسة عشر يوماً .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته هو شرط أساسى لقبول طلب المؤجر إخلاء العين المؤجرة بسبب التأخير في سدادها يستوى في ذلك أن يتقدم المؤجر بهذا الطلب في دعوى أصلية يرفعها ضد المستأجر أو يتقدم به في صورة طلب عارض من المدعى عليه طالما أن التكليف سابق على طلب الإخلاء بخمسة عشر يوماً .

