حكم " تسبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية منه ". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم" " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
الطعن
رقم ۲۰۰۱۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲٦
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
٤۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.