محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير عمل الخبير " . خبرة
الموجز
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولا على أسبابه . مؤداه . عدم التزامها بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه .
القاعدة
إذا كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لإقتناعها بصحة أسبابه ، أنها لا تكون و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1972 برياسة السيد المستشار/ عباس حلمى عبد الجواد، وعضوية السادة المستشارين/ عدلى بغدادى، ومحمود المصرى، ومحمد طايل راشد، ومصطفى الفقى. (212) الطعن رقم 99 لسنة 37 القضائية ( أ ) تزوير. "الأمر بضم الاوراق المدعى بتزويرها". دعوى "نظر الدعوى". الأوراق المدعى بتزويرها تعتبر من أوراق القضية. الأمر بضمها والاطلاع عليها ليس من اجراءات الدعوى. عدم لزوم إثباته بمحضر الجلسة أو أى محضر آخر. (ب) حكم. "حجية الحكم". "حجية الأحكام المستعجلة". قوة الأمر المقضى. قضاء مستعجل.…

