عمل "العاملون بالشركة المصرية للاتصالات: إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات". "سلطة جهة العمل: سلطة مجلس الإدارة". حُكم "عيوب التدليل: مُخالفة القانون".
الطعن
رقم ۱٤۳۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲۰
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
٤٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.