بيع " التزامات البائع قبل المشترى " . حكم " عيوب التدليل : القساد في الاستدلال ، مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيق القانون " . عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد".
الطعن
رقم ۱٤۲٥۱ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٤/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.