إثبات " طرق الإثبات: الخبير ".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن ندب خبير لقياس أحمال الكهرباء وفحص حساباته لدى الشركة المطعون ضدها وإلزامها بنتيجته ورد المبالغ المسددة استنادًا إلى تقارير الخبراء رغم عدم أداء مأموريتهم لامتناع الشركة المطعون ضدها عن تقديم ما تحت يدها من مستندات والتفاته عن صورة إيصال سداد مبلغ المحاسبة موضوع الطلب المضاف. قصور مبطل.
القاعدة
إذ وكانَ الثابتُ من الأوراقِ أنَّ الطَّاعنَ قد أقامَ دعواهُ بُغيةَ ندبِ خبيرٍ لقياسِ الأحمالِ وتحديدِ الحدِ الأقصى لقيمةِ استهلاكِ الكهرباءِ، وفحصِ حساباتِهِ لدى الشركةِ المطعونِ ضدها، وتسويتِها، وإلزامِها بما سيسفرُ عنه تقريرُ الخبيرِ معَ إلزامِها بردِّ مبلغ ٣٥٤٥٣٥.٣٥٠ جنيهًا إجمالي ما تم سدادُه حتَّى شهرِ فبراير ٢٠١٠، وكانَ الحكمُ المطعونُ فيه قد رَفَضَ الدعوى استنادًا لتقاريرِ الخبراءِ المنتدبينَ فيها، رغمَ أنَّها قد خلتْ مما يفيدُ أنَّ أيًا من هؤلاء الخبراءِ قد أدى مهمتَهُ؛ إذ أَجمعتِ التَّقاريرُ الثلاثةُ على نتيجةٍ مؤداها عدمُ تقديمِ أيٍّ من الطرفَيْنِ لأيةِ مستنداتٍ، والبينُ كما تقدَّمَ أنَّ كافةَ المستنداتِ تحتَ يدِ الشركةِ المطعونِ ضدها، وأنَّ قياسَ الأحمالِ هو إجراءٌ فنيٌ يتعينُ على الخبيرِ إتمامُهُ، فإذا ما اعتدَّ الحكمُ المطعونُ فيه بهذا التقريرِ القاصرِ، والتفتَ عن قعودِ الشركةِ المطعونِ ضدها عن تقديمِ المستنداتِ سندِ المنازعةِ التي تستأثرُ بها، وعن دلالةِ الصورةِ الضوئيةِ غيرِ المجحودةِ لإيصالِ سدادِ مبلغِ المحاسبةِ موضوعِ الطلبِ المضافِ ومقدارُه ٣٥٤٥٣٥.٣٥٠ جنيهًا، والذي قدَّمَهُ الطَّاعنُ أمامَ محكمةِ الموضوعِ، فإنه يشوبُه ما شابَ سندَه من قصورٍ مُبطلٍ للحكمِ.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من فبراير سنة 2024 برئاسة السيـد القاضي/ مجدي مصطفى "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ وائل رفاعي، محمد راضي، محمد جمال الدين وأحــمـد عبد المجيد الفقي "نواب رئيس المحكمة". (44) الطعن رقم 160 لسنة 90 القضائية (1) إثبات " قواعد عامة: عبء الإثبات: في مسائل الإثبات ". الأصل. وقوع عبء الإثبات على عاتق مدعيــه. م 1 إثبات. عدم استقـــــامة الأخـــذ به على إطلاقــــــه. الاستثناء. تأسيس الدعوى على عقد ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين. وقوع عبء…

