شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات " طرق الإثبات: الخبير ".

الطعن
رقم ۱٦۰ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۱۹⁩
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
٤٤

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن ندب خبير لقياس أحمال الكهرباء وفحص حساباته لدى الشركة المطعون ضدها وإلزامها بنتيجته ورد المبالغ المسددة استنادًا إلى تقارير الخبراء رغم عدم أداء مأموريتهم لامتناع الشركة المطعون ضدها عن تقديم ما تحت يدها من مستندات والتفاته عن صورة إيصال سداد مبلغ المحاسبة موضوع الطلب المضاف. قصور مبطل.

القاعدة

إذ وكانَ الثابتُ من الأوراقِ أنَّ الطَّاعنَ قد أقامَ دعواهُ بُغيةَ ندبِ خبيرٍ لقياسِ الأحمالِ وتحديدِ الحدِ الأقصى لقيمةِ استهلاكِ الكهرباءِ، وفحصِ حساباتِهِ لدى الشركةِ المطعونِ ضدها، وتسويتِها، وإلزامِها بما سيسفرُ عنه تقريرُ الخبيرِ معَ إلزامِها بردِّ مبلغ ٣٥٤٥٣٥.٣٥٠ جنيهًا إجمالي ما تم سدادُه حتَّى شهرِ فبراير ٢٠١٠، وكانَ الحكمُ المطعونُ فيه قد رَفَضَ الدعوى استنادًا لتقاريرِ الخبراءِ المنتدبينَ فيها، رغمَ أنَّها قد خلتْ مما يفيدُ أنَّ أيًا من هؤلاء الخبراءِ قد أدى مهمتَهُ؛ إذ أَجمعتِ التَّقاريرُ الثلاثةُ على نتيجةٍ مؤداها عدمُ تقديمِ أيٍّ من الطرفَيْنِ لأيةِ مستنداتٍ، والبينُ كما تقدَّمَ أنَّ كافةَ المستنداتِ تحتَ يدِ الشركةِ المطعونِ ضدها، وأنَّ قياسَ الأحمالِ هو إجراءٌ فنيٌ يتعينُ على الخبيرِ إتمامُهُ، فإذا ما اعتدَّ الحكمُ المطعونُ فيه بهذا التقريرِ القاصرِ، والتفتَ عن قعودِ الشركةِ المطعونِ ضدها عن تقديمِ المستنداتِ سندِ المنازعةِ التي تستأثرُ بها، وعن دلالةِ الصورةِ الضوئيةِ غيرِ المجحودةِ لإيصالِ سدادِ مبلغِ المحاسبةِ موضوعِ الطلبِ المضافِ ومقدارُه ٣٥٤٥٣٥.٣٥٠ جنيهًا، والذي قدَّمَهُ الطَّاعنُ أمامَ محكمةِ الموضوعِ، فإنه يشوبُه ما شابَ سندَه من قصورٍ مُبطلٍ للحكمِ.

نص الحكم — معاينة

جلسة 19 من فبراير سنة 2024 برئاسة السيـد القاضي/ مجدي مصطفى "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ وائل رفاعي، محمد راضي، محمد جمال الدين وأحــمـد عبد المجيد الفقي "نواب رئيس المحكمة". (44) الطعن رقم 160 لسنة 90 القضائية (1) إثبات " قواعد عامة: عبء الإثبات: في مسائل الإثبات ". الأصل. وقوع عبء الإثبات على عاتق مدعيــه. م 1 إثبات. عدم استقـــــامة الأخـــذ به على إطلاقــــــه. الاستثناء. تأسيس الدعوى على عقد ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين. وقوع عبء…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا