شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب .

الطعن
رقم ۱۷٤ لسنة ۱۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۰/۱۲/۰۷⁩
المكتب الفنى
۲
رقم القاعدة
۲۸

الموجز

الضريبة علي أرباح المهن غير التجارية . الطعن في تقديرها . لا ميعاد له . مثال .

القاعدة

متى ثبت أن الضريبة المستحقة على الطاعنة هى ضريبة المهن غير التجارية و ليست ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية المنصوص عليها في المادة 30 فإن الطعن في تقدير الضريبة في هذه الحالة لا ميعاد له ، إذ الميعاد المنصوص عليه في المادة 54 مقصور على الطعن في تقدير الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية . و إذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن لجنة تقدير الضرائب أصدرت قراراً بتقدير أرباح الطاعنة - و هى مطربة - على أساس ضريبة الأرباح التجارية ثم أعلنتها بهذا القرار وحصلت منها الضريبة على أساسه فأقامت الطاعنة دعواها بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانها بالقرار تطلب الحكم برد ما حصل منها زيادة على الضريبة المستحقة عليها إستناداً إلى أنه كان يجب إحتساب الضريبة على أساس ضريبة المهن غير التجارية ، و كان الحكم إذ قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً تأسيسا على أن الضريبة التى تسرى على الطاعنة هى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية و أن الطاعنة لم ترفعها في ميعاد الخمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانها بقرار لجنة التقدير قد أقام قضاءه على أن المادة 8/32 هى الأصل وأن المادة 72 هى الإستثناء فلا يتوسع فيه و أن تعداد المهن غير التجارية في المادة الأخيرة جاء على سبيل الحصر و أن قرار وزير المالية رقم 25 لسنة 1945 بإضافة مهن غير تجارية منها الممثل و المغنى ليس قرار تفسير بل هو قرار إنشائى أضاف به الوزير إلى القانون ما ليس فيه فلا يسرى على الطاعنة إلا من تاريخ العمل به أما قبل ذلك فتكون خاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وأنه ليس في إعتبار هذا القرار إنشائياً أية مخالفة للمادة 134 من الدستور لأنه لم ينشىء ضريبة أو يلغها بل كل ما أجراه هو نقل فئه من الأشخاص من عداد الممولين الخاضعين لضريبة الأرباح التجارية إلى عداد الممولين الخاضعين لضريبة المهن غير التجارية دون أن يمس أصل الضريبة أو يعدل فيه . إذا كان الحكم قد أسس قضاءه على ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1950 (28) القضية رقم 174 سنة 19 القضائية برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين. ضرائب ( أ ) أنواعها. لكل نوع منها ذاتية مستقلة تتميز بها عن غيرها. (ب) الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. بيان بعض هذه المهن في المادة 72 وتفويض وزير المالية إضافة مهن أخرى بقرار يصدر منه. ميعاد سريان…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا