قتل عمد . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الموجز
القصد الاحتمالي . قوامه : توقع الجاني أن يحدث فعله نتيجة غير التي تغياها ومع ذلك يمضي في تنفيذ الفعل .
في جريمة القتل العمد . توافر القصد الاحتمالي بتوقع الجاني وفاة المجني عليه كأثر ممكن لفعله وقبوله ورضاه بتحقق هذه النتيجة . القضاء بإدانة متهم في جناية استناداً إلى توافر القصد الاحتمالي يوجب التحدث عن اتجاه إرادته نحو إزهاق روح المجني عليه إلى جانب الغرض الأول الذي استهدفه بفعله وإيراد الأدلة التي تكشف عنه .
مثال لتسبيب معيب للتدليل على توافر القصد الاحتمالي في جريمة قتل عمد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضــــــي/ رفعــــــــــت طلبــــــــــــــة نـــائب رئيـس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــــاة / عمرو فاروق الحناوي هشـــــــــــــام فرغلــــــــــي ومحمــــــــد الحنفـــــــي نـواب رئيس المحكمة د . أحمـد يحيى خليفة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الفتاح . وأمين السر السيد / محمود السجيعي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 12 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ…

