إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: ما يخرج عن نطاق سريانها: الأماكن التي تُشغل بتصاريح مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار ".
الطعن
رقم ۲٦٤۸ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰٤
الدائرة
دوائر الايجارات
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.