عمل "أجر: الأرباح".
الموجز
مشاركة العمال في أرباح الشركات المساهمة. أساسه. قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱. علة ذلك. أحد أنظمة الأجر الجماعي.
القاعدة
أخذ المشرع في قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ بنظام مشاركة العمال في الربح حيث يحصلون على حصة في الأرباح تقدر ب 10% منها توزع نهاية العام وهو أحد أنظمة الأجر الجماعي الذي يعد العمال جماعة تسهم في الإنتاج ويتعين أن تفيد من ثمرته.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من فبراير سنة 2024 برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري "نــائب رئـــيـس الــمحكمـة"، وعضوية السادة القضـاة/ محمد خلف، بهاء صالح، وليد رستم ومحمد العبد "نواب رئيس المحكمة". (42) الطعن رقم 15997 لسنة 93 القضائية (1) عمل "الدعوى العمالية: إجراءات رفع الدعوى العمالية، تقادم الدعوي العمالية: تاريخ بدء التقادم". تاريخ بداية النزاع. تحديده. امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به. عدم تقديم الطاعنة دليلًا على قيام المنازعة قبل تاريخ رفع الدعوى. مؤداه. عد تاريخ رفع الدعوى هو تاريخ…

