شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أثر نقض الحكم ".

الطعن
رقم ۱٦۸۲۸ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۱٥⁩
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
٤۰

الموجز

نقض الحكم لقصورٍ في التسبيب. ماهيته. أثره. حق محكمة الإحالة في معاودة النظر في دفاع الطاعن ومستنداته والرد عليه بما يكفي لحمله أو دحض دلالتها بدلالة أقوى منها ولها بناء حكمها على فهم جديد تحصله من جميع عناصر الدعوى. شرطه.

القاعدة

أن نقض الحكم لقصورٍ في التسبيب أيًا كان وجه هذا القصور لا يعدو أن يكون تعييبًا للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادتان 176 و 178 من قانون المرافعات في تسبيب الأحكام، بحيث لا يحول بين محكمة الإحالة وبين معاودة النظر في دفاع الطاعن ومستنداته، أو يحول بينها وبين الرد على هذا الدفاع بما يكفي لحمله مع بيان مصدرها في ذلك من الأوراق، أو يحول بينها وبين دحض دلالة مستندات الطاعن بدلالة أقوى منها، بل لا يحول بينها وبين أن تبني حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى، وهي في ذلك لا يقيدها إلا التزامها بتسبيب حكمها وفق المادتين المشار إليهما.

نص الحكم — معاينة

جلسة 15 من فبراير سنة 2024 برئاسة السيد القاضـي/ نبيــــــــــــــــــــــل عثمـــــــــــــــــــــــان " نـائـــــب رئيــس المحكمة "، وعضوية السادة القضاة/ عمـــــــــــــــــرو مأمــــــــــــــــــون، محمــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــى، محمـــــــــــد خالـــــــــــــــــــــــــــــــد وأحمد السيد عثمـــــــــــــان " نواب رئيـس المحكمة ". (40) الطعن رقم 16828 لسنة 76 القضائية (2،1) نقض " نطاق الطعن بالنقض ". (1) نقض الحكم. لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب الطعن المقبولة. ما عدا ذلك. يحوز قوة الأمر المقضي. مؤداه. على محكمة الإحالة ألا تُعيد النظر فيه. (2) قضاء الحكم المطعون فيه…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • استئناف " الأثر الناقل للاستئناف ". إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن: ترك العين المؤجرة ".
  • حكــم " حجية الحكم " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون "
  • إيجــار " القـواعد العـامة في الإيجـار : دعـاوى الإيجار والحيـازة : دعـوى الطـرد للغـصـب " . ملـكـيـة " نطاق حق الملكية : عدم جواز الحرمان من الملك " .
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا