نقض " أثر نقض الحكم ".
الموجز
نقض الحكم لقصورٍ في التسبيب. ماهيته. أثره. حق محكمة الإحالة في معاودة النظر في دفاع الطاعن ومستنداته والرد عليه بما يكفي لحمله أو دحض دلالتها بدلالة أقوى منها ولها بناء حكمها على فهم جديد تحصله من جميع عناصر الدعوى. شرطه.
القاعدة
أن نقض الحكم لقصورٍ في التسبيب أيًا كان وجه هذا القصور لا يعدو أن يكون تعييبًا للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادتان 176 و 178 من قانون المرافعات في تسبيب الأحكام، بحيث لا يحول بين محكمة الإحالة وبين معاودة النظر في دفاع الطاعن ومستنداته، أو يحول بينها وبين الرد على هذا الدفاع بما يكفي لحمله مع بيان مصدرها في ذلك من الأوراق، أو يحول بينها وبين دحض دلالة مستندات الطاعن بدلالة أقوى منها، بل لا يحول بينها وبين أن تبني حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى، وهي في ذلك لا يقيدها إلا التزامها بتسبيب حكمها وفق المادتين المشار إليهما.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من فبراير سنة 2024 برئاسة السيد القاضـي/ نبيــــــــــــــــــــــل عثمـــــــــــــــــــــــان " نـائـــــب رئيــس المحكمة "، وعضوية السادة القضاة/ عمـــــــــــــــــرو مأمــــــــــــــــــون، محمــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــى، محمـــــــــــد خالـــــــــــــــــــــــــــــــد وأحمد السيد عثمـــــــــــــان " نواب رئيـس المحكمة ". (40) الطعن رقم 16828 لسنة 76 القضائية (2،1) نقض " نطاق الطعن بالنقض ". (1) نقض الحكم. لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب الطعن المقبولة. ما عدا ذلك. يحوز قوة الأمر المقضي. مؤداه. على محكمة الإحالة ألا تُعيد النظر فيه. (2) قضاء الحكم المطعون فيه…

