شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

هيئات " الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى " . بنوك . رسوم " الرسوم القضائية " . دعوى " مصاريف الدعوى " . قانون" تفسيره "

الطعن
رقم ٤۷۳۸ لسنة ٦۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۱/۱۱/۲۸⁩

الموجز

الإعفاء من الرسوم القضائية . عدم اقتصاره على رسوم الدعوى . شموله ما ورد بالمادتين 23ق 90 لسنة 1944 و 25/3 ق 91 لسنة 1944 مفاده . عدم اختلاف معنى الرسوم القضائية في حدود الإعفاء منها عن معنى المصروفات .

القاعدة

إن الإعفاء من الرسوم القضائية لا يقتصر على رسم الدعوى وإنما يشمل طبقا لما ورد بنص المادة 23 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ونص المادة 25 /3 من القانون رقم 91 لسنة 1944 ( رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصوم ) بما مفاده أن الرسوم القضائية في صور الإعفاء منها لا يختلف معناها في نظر الشارع عن المعنى الذى قصده من المصروفات .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / حماد الشافعى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / شكرى العميرى ، عبد الصمد عبد العزيز ،
د/ طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة
وعبد العزيز فرحات
وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد منتصر
وأمين السر السيد / وحيد عبد المؤمن
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 13من رمضان سنة 1422 ه الموافق 28 من نوفمبر سنة 2001 م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4738 لسنة 63 ق .
المرفوع من
السيد / رئيس مجلس الإدارة ببنك ناصر الاجتماعى بصفته وموطنه القانونى الإدارة العامة للشئون القانونية ومقرها 50 شارع قصر النيل بالقاهرة .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
ضد
1- السيد / بنايوتى جورج سوس .
المقيم برقم 31 شارع السلطان حسين قسم العطارين - محافظة الاسكندرية .
2- السيدة / ريجينا ميونى فاسيليكى .
المقيمة برقم 71 شارع السلطان حسين قسم العطارين - محافظة الاسكندرية .
لم يحضر أحد عنهما بالجلسة .

الوقائع
فى يوم 24/5/1993 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الاسكندرية الصادر بتاريخ 14/4/1993 فى الاستئنافين رقمى 449، 529 سنة 48 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 15/6/1993 أعلن المطعون عليهما بصحيفة الطعن .
وفى 14/9/2000 أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
وأودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وبجلسة 9/5/2001 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر.
وبجلسة 10/10/2001 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ عبد الصمد عبد العزيز نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها الثانية أقامت الدعوى رقم 9389 لسنة 1990 مدنى الاسكندرية الابتدائية على الطاعن بصفته " رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى " - والمطعون ضده الأول بطلب الحكم بعدم نفاذ عقدى البيع المؤرخين 16/2/1985 الصادرين من الطاعن إلى المطعون ضده الأول عن حصتها فى كل من العقارين المبينين بالصحيفة وإلزامهما بتسليمها هاتين الحصتين بكافة مقوماتهما الثابتة فى هذين العقدين - وقالت بيانا لدعواها أن زوجها تيودور جورج دوكاس قد توفى وترك ما يورث عنه حصة قدرها النصف فى كل من هذين العقارين وإذ ثار نزاع حول عدم أحقيتها فى ميراثه فقام الطاعن بصفته بوضع يده على هاتين الحصتين إلى أن حسم هذا النزاع لصالحها وآلت إليها جميع أعيان تركه زوجها المتوفى المذكور وذلك بالحكم النهائى الصادر من محكمة استئناف الاسكندرية فى الاستئنافين رقمى 2،3 لسنة 1982 أجانب غير مسلمين - والذى أصبح باتا برفض الطعن بطريق النقض فيه رقم 34 لسنة 55ق - بتأييد القرار الصادر فى مادة الوراثة رقم 1 لسنة 1980 بانحصار إرثه فيها وحدها . ورغم أن الطاعن بصفته كان ممثلا فى جميع إجراءات التقاضى المتعلقة بهذا النزاع إلا انه قام وفى تاريخ لاحق بالتصرف بالبيع فى هاتين الحصتين إلى المطعون ضده الأول بموجب عقدى البيع سالفى الذكر ، ولما كان هذا البيع لا يسرى فى حقها باعتبارها المالكة الوحيدة للمبيع فقد أقامت الدعوى . وجه المطعون ضده الأول طلبا عارضا إلى الطاعن بصفته للحكم بإلزامه برد مبلغ 425000 جنيه والتعويض . بتاريخ 30/1/1992 قضت المحكمة بإجابة المطعون ضدها الثانية لطلباتها وفى موضوع الطلب العارض بإلزام الطاعن أن يؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 425000 جنيه . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 449 لسنة 48ق الاسكندرية كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 529 لسنة 48 ق وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 14/4/1993 فى الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تسليم الحصتين الموضحتين بالصحيفة وبإلغائه فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية فى الطلب العارض والحكم بها بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة الرسمية فى 17 اكتوبر سنة 1991 وحتى تمام السداد وتأييده فيما عدا ذلك وبرفض الاستئناف الثانى .
طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وذلك من ثلاثة أوجه ، وبيانا للوجه الأول يقول انه لما كانت المطعون ضدها الثانية قد ارتدت عن الدين الإسلامى قبل وفاة زوجها المسلم المرحوم تيودور دوكاس فقد آلت إلى الطاعن الحصتين المملوكتين له فى العقارين موضوع النزاع كتركه شاغرة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقيتها فى هاتين الحصتين كوارثة لزوجها المذكور استنادا إلى إعلام الوراثة رقم 1 لسنة 1980 أحوال شخصيه أجانب رغم صدوره فى غيبة الطاعن ودون أن يتأكد الحكم من صحة ذلك الإعلام بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما فصل فيه بين الخصوم ، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 34 لسنة 55ق أحوال شخصية القاضى برفض الطعن المقام من الطاعن فى الحكم الصادر من محكمة استئناف الاسكندرية فى الاستئنافين رقمى 2،3 لسنة 1982 أجانب غير مسلمين الصادر فى 18/1/1985 أن هذا الحكم قد حسم النزاع بين الطرفين حول وراثه المطعون ضدها الثانية لزوجها المرحوم تيودور جورج دوكاس وإنتهى إلى ثبوت عودتها إلى الإسلام قبل وفاته فى 4/8/1977 ورتب على ذلك قضاءه بتأييد القرار الصادر فى مادة الوارثة رقم 1 لسنة 1980 بثبوت وفاة المورث وانحصار إرثه فيها بصفتها زوجه له دون شريك أو وارث سواها ولا مستحق بالوصية الواجبة . ومن ثم فان مسألة ثبوت إسلام المطعون ضدها الثانية قبل وفاة زوجها تكون قد استقرت حقيقتها بين نفس الخصوم بهذا الحكم استقرارا يمنع إعادة المنازعة فيها بالدعوى الحالية ، وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى على غير أساس .
وحيث إن البنك الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول والوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بإلزامه بفائدة قانونية 4% لصالح المطعون ضده الأول بالمخالفة لنص المادة 3 من قانون إنشائه رقم 66 لسنة 1971 التى حظرت عليه التعامل مع الغير بنظام الفائدة .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الاجتماعى " المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975 على أنه " لا يجوز للهيئة ان تتعامل مع الغير بنظام الفائدة أخذا أو عطاء " يدل على أن نطاق الحظر من التعامل بالفائدة حسب صراحة النص إنما يقتصر على ما تقوم به تلك الهيئة من أعمال إراديه لتوظيف أموالها فى أوجه النشاط الاجتماعى التى عددتها المادة الثانية من ذات القانون وتمشيا مع الغرض من إنشائها والذى أفصحت عنه تلك المادة وهو المساهمة فى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بين المواطنين دون ان ينصرف الحظر الوارد به الى ما قد ينشب بينها وبين الغير من نزاع يخضع لأحكام القانون المدنى ولا يغل يد المحكمة عن الحكم عليها بالفوائد القانونية عند تحقق شروطها . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والزم البنك الطاعن بالفوائد القانونية المنصوص عليها فى المادة 226 من القانون المدنى على اعتبار أن المنازعة مدنية فانه يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح ويضحى تعييبه بوجهى النعى على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعى بالوجهين الثالث من السبب الأول والثانى من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قد شابه التناقض وخالف القانون حين الزم البنك الطاعن بأن يرد للمطعون ضده الأول ثمن بيع الحصتين المخلفتين عن تركة المرحوم تيودور دوكاس فى العقارين موضوع النزاع رغم أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تسليم المطعون ضدها الثانية هاتين الحصتين بما يعد تسليما من الحكم بعدم أحقيتها فيهما كما لم يبين أساس ذلك بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه ، فإذا ما اشتملت أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض . لما كان ذلك وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه التى أوردها فى سياق رده على أسباب الاستئناف أنه لم ينفى أحقية المطعون ضدها الثانية للحصتين المخلفتين عن مورثها المرحوم تيودور دوكاس فى العقارين موضوع النزاع مشترى المطعون ضده الأول من البنك الطاعن من البنك الطاعن وإنما أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى فيما قضى به من تسليمها هاتين الحصتين تأسيساً على انتفاء مقتضى الاستلام قبل تصفية الشركتين اللتين تأسستا فيهما بين مورثها والمطعون ضده الأول ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى فى خصوص قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده الأول ثمن المبيع إعمالاً لضمان استحقاق المطعون ضدها الثانية للمبيع بعد ثبوت ملكيتها له ، فإنه لا يكون معيباً بالتناقض أو مخالفة القانون ويضحى النعى عليه بهذين الوجهين على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وبياناً لذلك يقول إنه دفع بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذى كامل صفة وطلب إدخال أولاد المرحوم تيودور دوكاس إلا أن محكمة الاستئناف التفتت عن ذلك بما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير صحيح ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائى المحال على أسبابه أنه تناول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة لعدم إدخال أولاد المرحوم تيودور دوكاس باعتبارهم باقى ورثته بموجب قرار الوراثة رقم 85 لسنة 1977 وانتهى إلى رفضه تأسيساً على أن صفة المطعون ضدها الثانية فى إقامة الدعوى قد ثبتت لها وحدها دونهم بالحكم نهائياً فى الاستئنافين رقمى 2 ، 3 لسنة 1982 إسكندرية " أجانب غير مسلمين " بإلغاء القرار رقم 85 لسنة 1977 وباعتبارها الوارثة الوحيدة له ، ولما كانت هذه الأسباب تواجه الدفع المذكور وتكفى لحمل قضائه برفضه
فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع لعدم الرد عليه يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن المطعون ضده الأول قد تمسك فى دفاعه بقاعدة الأوضاع الظاهرة لتوافر شرطى حسن النية وخطأ صاحب الحق وطلب نفاذ التصرف فى حق المطعون ضدها الثانية .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب الطعن يجب أن تعرف تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزى للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وكان الطاعن قد أورد فى وجه النعى ما تمسك به المطعون ضده الأول من دفاع دون أن ينسب للحكم المطعون فيه ثمة عيب بخصوصه فإن النعى به يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الرابع من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ الزم الهيئة الطاعنة بمصروفات الدعوى حالة أنها معفاة منها طبقا للمادة 11 من قانون إنشائها رقم 66 لسنة 1971 .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الاجتماعى " المعدلة بالقانون رقم 60 لسنة 1975 على أن " تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب والرسوم التى يقع عليها وحدها عبْ أدائها بما فى ذلك الرسوم القضائية ….. " مفاده غل يد المحكمة عن الحكم بالمصروفات على تلك الهيئة عند خسرانها الدعوى بما يحول دون تطبيق الأصل العام المقرر فى المادة 184 من قانون المرافعات والحكم عليها بالمصروفات . وكان الإعفاء من الرسوم القضائية لا يقتصر على رسم الدعوى وإنما يشمل طبقا لما ورد بنص المادة 23 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ونص المادة 25 /3 من القانون رقم 91 لسنة 1944 ( رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصوم ) بما مفاده أن الرسوم القضائية فى صور الإعفاء منها لا يختلف معناها فى نظر الشارع عن المعنى الذى قصده من المصروفات . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع - فى خصوص ما نقض الحكم فيه - صالح للفصل فيه ومن ثم تعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 529 لسنة 48ق الاسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بالمصروفات ، وأعفته من المصروفات عن درجتى التقاضى .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا بالنسبة لما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بالمصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 529 لسنة 48 ق الاسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى هذا الخصوص وأعفت الطاعن من مصروفات الطعن ودرجتى التقاضى .
أمين السر رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا