نقض " نطاق الطعن بالنقض ".
الموجز
نقض الحكم. لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب الطعن المقبولة. ما عدا ذلك. يحوز قوة الأمر المقضي. مؤداه. على محكمة الإحالة ألا تُعيد النظر فيه.
القاعدة
أن النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب الطعن المقبولة، أما ما عدا ذلك منه، فإنه يحوز قوة الأمر المقضي، ويتعين على محكمة الإحالة ألا تُعيد النظر فيه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من فبراير سنة 2024 برئاسة السيد القاضـي/ نبيــــــــــــــــــــــل عثمـــــــــــــــــــــــان " نـائـــــب رئيــس المحكمة "، وعضوية السادة القضاة/ عمـــــــــــــــــرو مأمــــــــــــــــــون، محمــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــى، محمـــــــــــد خالـــــــــــــــــــــــــــــــد وأحمد السيد عثمـــــــــــــان " نواب رئيـس المحكمة ". (40) الطعن رقم 16828 لسنة 76 القضائية (2،1) نقض " نطاق الطعن بالنقض ". (1) نقض الحكم. لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب الطعن المقبولة. ما عدا ذلك. يحوز قوة الأمر المقضي. مؤداه. على محكمة الإحالة ألا تُعيد النظر فيه. (2) قضاء الحكم المطعون فيه…

