شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأمينات اجتماعية "صناديق التأمين الخاصة ومكافأة نهاية الخدمة". حُكم "عيوب التدليل: مُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".

الطعن
رقم ۱٦۷۰۳ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۱٤⁩
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
۳۹

الموجز

تسجيل النظام الأساس لصناديق التأمين الخاصة. أثره. عده الأساس في تحديد وبيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدون منه. م 1، 3، 4، 6 ق 54 لسنة 1975.

القاعدة

مؤدى المواد 1، 3، 4، 6 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة أن النظام الأساس لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة بعد تسجيلها طبقاً لأحكام القانون رقم ٥٤ لسنة 1٩٧٥ المشار إليه، يكون هو الأساس في تحديد وبيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدون منه.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

جلسة 14 من فبراير سنة 2024

برئاسة السيد القاضي/ حسام قرني حسن "نــائب رئـــيـس الــمحكمـة"، وعضوية السادة القضـاة/ محمد إبراهيم الإتربي، محمد منصور، طارق علي صديق ومحمد توفيق "نواب رئيس المحكمة".

(39)

الطعن رقم 16703 لسنة 84 القضائية

(1 - 3) تأمينات اجتماعية "صناديق التأمين الخاصة ومكافأة نهاية الخدمة". حُكم "عيوب التدليل: مُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".

(1) تسجيل النظام الأساس لصناديق التأمين الخاصة. أثره. عده الأساس في تحديد وبيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدون منه. م 1، 3، 4، 6 ق 54 لسنة 1975.

(2) إعادة قيد العضو بالصندوق بعد سن الأربعين. مؤداه. منحه مكافأة نهاية الخدمة بعد خصم ثلاثة أشهر عن كل سنة تجاوز فيها عمره الأربعين. استحقاقه الميزة كاملة. شرطه. الوفاء بجميع التزاماته المالية كاملة من تاريخ التأسيس أو التعيين أيهما أقرب وحتى تاريخ انضمامه.

(3) قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بمبالغ إضافية عن التي حصل عليها طبقاً لما يقضي به النظام الأساس للصندوق الطاعن. مخالفة للقانون وخطأ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مؤدى المواد 1، 3، 4، 6 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة أن النظام الأساس لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة بعد تسجيلها طبقاً لأحكام القانون رقم ٥٤ لسنة 1٩٧٥ المشار إليه، يكون هو الأساس في تحديد وبيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدون منه.

2- إذ نصت المادة الخامسة / أولاً فقرة ج من قرار الهيئة المصرية العامة للتأمين رقم ۱۰۰ لسنة 2005 الصادر بتاريخ 10/3/2005 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 9/4/2005 على "أما العضو المستجد الذي سبق انضمامه إلى عضوية الصندوق وتم إعادة قيده بعد سن الأربعين فيمنح مكافأة نهاية الخدمة بعد خصم ثلاثة أشهر عن كل سنة أو جزء من السنة يزيد فيها عمر العضو على الأربعين عاماً ما لم يكن قد أوفى بجميع التزاماته المالية كاملة من تاريخ التأسيس في 1/1/1993 أو تاريخ التعيين أيهما أقرب وحتى تاريخ انضمامه في ذلك التاريخ فيستحق الميزة كاملة مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة".

3- إذ كان الثابت بالأوراق -وبما لا خلاف عليه بين الخصوم- أن المطعون ضده حصل على ما يستحقه من مزايا طبقاً لما يقضي به النظام الأساس للصندوق الطاعن -صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بمصلحة الجمارك- بعد تسجيله بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين وصدور لائحته الجديدة رقم 100 لسنة 2005 لانتهاء خدمته ببلوغه سن المعاش بعد العمل بهذه اللائحة، كما أنه لم يدع أنه قد أوفى بجميع التزاماته المالية كاملة من تاريخ التأسيس في 1/1/1993 أو تاريخ التعيين أيهما أقرب وحتى تاريخ انضمامه في ذلك التاريخ فيستحق الميزة كاملة، ومن ثم يسري على مستحقاته من الصندوق أحكام لائحته بعد تسجيلها بالقرار المذكور سالفاً، وتكون دعواه بمطالبة الصندوق الطاعن برد ما تم خصمه من مبالغ تزيد على تلك المنصوص عليها بنظامه الأساس تكون فاقدة لسندها القانوني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده برد ما تم خصمه من مكافأة نهاية الخدمة إعمالاً للائحة القديمة التي لم تعتمد، كما تقضي بذلك أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادرة بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الواقعات -حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱۲ عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه برد ما تم خصمه من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له لدى الصندوق بدون وجه حق، وقال بياناً لذلك: إنه بتاريخ 1/۱/1993 تأسس صندوق خاص لخدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بمصلحة الجمارك وقد تقدم بطلب لكي ينضم لعضوية الصندوق ابتداءً من 1/5/1998 وبتاريخ 16/۹/2012 انتهت خدمته لبلوغه سن المعاش إلا أنه فوجئ أن إدارة الصندوق قد خصمت ثلاثة أشهر من مكافأة نهاية الخدمة بدلاً من شهرين الواردة باللائحة، ومن ثم أقام الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ٦٩ ق الإسكندرية، وبتاريخ 25/٦/2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بصفته برد ما تم خصمه من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمطعون ضده لدى الصندوق. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول: إن تسجيل صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين في مصلحة الجمارك لدى الهيئة العامة للرقابة على التأمين واعتماد لائحة النظام الأساس له كان في ۳/۱۰/2005 وهي اللائحة الواجبة التطبيق وتم إلغاء العمل باللائحة القديمة التي كان معمولاً بها منذ إنشاء الصندوق في 1/۱/1993، ولما كان المطعون ضده قد أحيل للمعاش في تاريخ لاحق لاعتماد اللائحة الجديدة فإن تلك اللائحة هي الواجبة التطبيق عليه دون اللائحة القديمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق نص المادة ٦ من اللائحة القديمة الملغاة على المطعون ضده من دون تطبيق نص المادة 8 من اللائحة الجديدة المنطبقة على المركز القانوني للمطعون ضده، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أن "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أي صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساس أن تؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة ..." والنص في المادة الثالثة منه على أن "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها، ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل" وفي المادة الرابعة على أن "يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية ..." وفي المادة السادسة من القانون ذاته على أن "يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قراراً بقبول طلب تسجيل الصندوق، ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التي يقررها لأعضائه، وعلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين نشر قرار التسجيل في الوقائع المصرية ..." يدل على أن النظام الأساس لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة بعد تسجيلها طبقاً لأحكام القانون رقم ٥٤ لسنة 1٩٧٥ المشار إليه، ويكون هو الأساس في تحديد وبيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدون منه، ولما كانت المادة الخامسة / أولاً فقرة ج من قرار الهيئة المصرية العامة للتأمين رقم ۱۰۰ لسنة 2005 الصادر بتاريخ 10/3/2005 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 9/4/2005 قد نصت على "أما العضو المستجد الذي سبق انضمامه إلى عضوية الصندوق وتم إعادة قيده بعد سن الأربعين فيمنح مكافأة نهاية الخدمة بعد خصم ثلاثة أشهر عن كل سنة أو جزء من السنة يزيد فيها عمر العضو عن الأربعين عاماً ما لم يكن قد أوفى بجميع التزاماته المالية كاملة من تاريخ التأسيس في 1/1/1993 أو تاريخ التعيين أيهما أقرب وحتى تاريخ انضمامه في ذلك التاريخ فيستحق الميزة كاملة مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة"، ولما كان الثابت بالأوراق -وبما لا خلاف عليه بين الخصوم- أن المطعون ضده حصل على ما يستحقه من مزايا طبقاً لما يقضي به النظام الأساس للصندوق الطاعن بعد تسجيله بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين وصدور لائحته الجديدة رقم 100 لسنة 2005 لانتهاء خدمته ببلوغه سن المعاش بعد العمل بهذه اللائحة، كما أنه لم يدع أنه قد أوفى بجميع التزاماته المالية كاملة من تاريخ التأسيس في 1/1/1993 أو تاريخ التعيين أيهما أقرب وحتى تاريخ انضمامه في ذلك التاريخ فيستحق الميزة كاملة، ومن ثم يسري على مستحقاته من الصندوق أحكام لائحته بعد تسجيلها بالقرار المذكور سالفاً، وتكون دعواه بمطالبة الصندوق الطاعن برد ما تم خصمه من مبالغ تزيد على تلك المنصوص عليها بنظامه الأساس تكون فاقدة لسندها القانوني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده برد ما تم خصمه من مكافأة نهاية الخدمة إعمالاً للائحة القديمة التي لم تعتمد، كما تقضي بذلك أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادرة بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح الفصل فيه، ولما يتقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة ٦٩ ق الإسكندرية برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا