محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " بوجه عام" " شهود " " أوراق رسمية " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۲٥۲۹ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.