الرئيسيةالأحكامحكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، مخالفة القانون ". هيئات " هيئة الشباب والرياضة ".الطعنرقم ۳۱۹۸ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۱/۱۰المكتب الفنى۷٥رقم القاعدة۱۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول