الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبـــات "إجراءات الإثبات: الإحالة للتحقيق" "طرق الإثبات: البينة: الأحـــوال التى يصح فيها الإثبات بالبينة: الوقائــــع الماديـــــــة". حكم "عيوب التدليل: القصور: ما يعد كذلك".الطعنرقم ۲٤۸۹٥ لسنة ۹٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۲/۱۳الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول