إثبات "طرق الاثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع". تزويـــر "تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها". محكمة الموضــوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: إثبات صحة المحررات: إنكار التوقيع على المحررات العرفية".
الطعن
رقم ۲٤۸۹٥ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.