إثبات "شهود " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في إستخلاص الصورة الصحيحه لواقعة الدعوى " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۰٤۷۹ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.