ظروف مخففة " عقوبة. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة ". مخدرات . ارتباط . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب "" ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". ارتباط .
الطعن
رقم ۹٥۲۱ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.