اثبات . " إجراءات الاثبات " . نقض . محكمة الموضوع
الموجز
حق محكمة الموضوع في الأمر بالتحقيق من تلقاء نفسها . جوازى لها . لا معقب لمحكمة النقض عليها في ذلك . عدم التزام محكمة الموضوع بابداء اسباب عدم اتخاذها هذا الاجراء إلا في حالة طلبه من احد الخصوم.
القاعدة
الحق المخول لمحكمة الموضوع في المادة 190 من قانون المرافعات في أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة ، هذا الحق جوازى لمحكمة الموضوع متروك لرأيها ومطلق تقديرها فإن هى لم تر بها حاجة لإحالة الدعوى إلى التحقيق فلا معقب لمحكمة النقض عليها في ذلك كما أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإبداء أسباب عدم اتخاذها هذا الإجراء إلا في حالة طلبه من أحد الخصوم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من نوفمبر سنة 1967 برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدى، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقى البشبيشى. (241) الطعن رقم 245 لسنة 34 القضائية ( أ ) إثبات. "القرائن القضائية". محكمة الموضوع. "تقدير القرائن القضائية". نقض. تقدير القرائن القضائية مما يستقل به قاضى الموضوع. لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان الإستخلاص سائغا. إستناد الحكم إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضا. لا…

