حكم "بيانات التسبيب" .
الموجز
بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لا قصور .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الخميس ( و ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحـمــــد سـيــــــد سليـمــــــــــــــــــان " نائــــــــب رئـيـــــــــــس المحكـمـــــــة " وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عطيـــــــــــة أحـمـــــد عطيـــــــــــــة و أشـــــــــــــــــرف فـــــريــــــــــــــــــــــــج و علــــــــــــــــــــــي لبيـــــــــــــــــــــــــب و د. عـاصــــم محـمـــد عســـــران " نواب رئيــــــــــــس المحكمـــــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد غالب. وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 29…

