اختصاص " الاختصاص الولائى " .
الموجز
طلب الطاعن منع تعرض المطعون ضدهم له في أرض التداعى والتعويض استناداً إلى اكتسابه ملكيتها بحيازتها المدة الطويلة خلفاً عن سلف . مؤداه . خروجها من المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة . أثره . انعقاد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظر جميع الأنزعة إلا ما استثنى منها بنص . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى . خطأ .
القاعدة
إذ كانت الدعوى قد أقيمت من الطاعن بطلب منع تعرض المطعون ضدهم له في أرض التداعى والتعويض عن هذا التعرض استناداً إلى اكتسابه ملكيتها بحيازتها المدة الطويلة خلفاً عن سلف فأنها لا تعتبر من المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون 43 لسنة 1982 سالف الإشارة إليه فينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظر جميع الأنزعة إلا ما استثنى منها بنص وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء (أ) 25 من مايو سنة 2016 ( ) الطعن رقم 4701 لسنة 78 القضائية : حكر " إنهاء الحكر " . إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة . مناطها . منازعات ترمى إلى تحديد حقوق كل من الوقف مالك الرقبة والمحتكر المترتبة على قرار إنهاء الحكر . مؤداه . اختصاص اللجنة القضائية المشكلة طبقاً للمادة 5 من القانون 43 لسنة 1982 قضائياً بتحديد المسائل المبينة بها والجامع بينها . ( الطعن رقم 4701 لسنة 78 ق – جلسة 25…

