ظروف مخففة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
الأصل في الأحكام أن تُحمل على الصحة . تفسير منطوق الحكم ما أجملته أسبابه عن إعمال المادة ١٧ عقوبات بتخصيص شموله على الجريمتين الثانية والثالثة دون الأولى . لا يعيبه .
مثال
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الخميس ( و ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحـمــــد سـيــــــد سليـمــــــــــــــــــان " نائـــــــب رئـيــــــــــس المحكمــــــة " وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عطيـــــــــــة أحــمــــــد عطيـــــــــــة و أشـــــــــــــــــرف فـــــريـــــــــــــــــــج و أســـــامــــــــــــــة قــوشـتــــــــــــــي و د. عـاصـــم محـمــد عســـران " نـــواب رئـيـــــــس المحكمـــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد غالب. وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 29…

