بيع "بيع الحصة الشائعة". شيوع "التصرف في المال الشائع: تصرف أحد الشركاء: بيع الشريك على الشيوع حصة شائعة من العقار الشائع". ملكية "الملكية الشائعة: التصرف في المال الشائع".
الطعن
رقم ۲٦٦۹۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۱۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.