بيع "آثار عقد البيع".
الموجز
عقد البيع ولو لم يكن مشهراً. أثره. انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته وكافة الدعاوى المُرتبطة به إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد. سريان ذلك على الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئًا معينًا بالذات. الاستثناء. وجود اتفاق أو عرف مخالف لذلك.
القاعدة
أنه يترتب على عقد البيع – ولو لم يكن مشهراً – انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشتري ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة السبت (أ) المدنية برئاسة السيد القاضي / محمد رشاد أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم نبيل البناوي ، نصر ياسين وليد الجندي و محمد مصطفى " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / تامر شعبان .والسيد أمين السر / رمضان عبد الهادي محمد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 22 من جمادى الآخرة سنة 1447ه الموافق 13 من ديسمبر سنة 2025 م .أصدرت…

