قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها". ارتباط. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الارتباط ". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ۱۰٥۳۲ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.