بطلان " بطلان التصرفات " بيع . عقد .
الموجز
الحظر من التصرف بالبيع المؤدى إلى بطلان التصرف اللاحق في مفهوم م 1 من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1973 وم 82 ق 49 لسنة 1977 . نطاقه . المكان المبنى أو جزء منه . صدور القانون 136 لسنة 1981 وقصره هذا الحظر على الوحدة السكنية فقط . مقتضاه . إلغاءً ضمنياً لحكم التشريعين السابقين في هذا الشأن .
القاعدة
أن مفاد النص في المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1973 والمادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن ونتظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن نطاق الحظر من التصرف بالبيع المؤدى إلى بطلان التصرف اللاحق في مفهوم هذين التشريعين هو المكان المبنى أو جزء منه وإذ صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 31/7/1981 معدلاً بعض أحكام التشريع السابق ناصاً في المادة 23 منه على أن يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً ... " فإن مؤدى ذلك أن المشرع قد أعاد من جديد تنظيم قواعد الحظر من التصرف اللاحق للبيع المؤدى إلى البطلان الوارد في المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1973 , والمادة 82 من القانون 49 لسنة 1977 على نحو يقيد من نطاقهما ويقصره على التصرف في الوحدة السكنية فقط بعد أن كان شاملاً المكان المبنى أو جزء منه وفقاً لحكم هاتين المادتين وبذلك تكون المادة 23/1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد ألغت ضمناً حكمها في هذا الشأن ويضحى ذلك الحظر بالتالى قاصراً منذ سريان القانون الأخير على التصرف اللاحق في الوحدة السكنية فقط .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية ـــــــ برئاسـة السـيد المستشـــــــــار / خــــــــــالد يحــــــــيى دراز نـــائـــب رئيـــس المحكمـــــة وعضوية السادة المستشارين / نبيـــــل أحمـد عثمــان ، عمــرو محمد الشوربجــــــــــى أشرف عبد الحى القبانى و عمــــــرو ماهـــــر مأمــــــــــــــون " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد بدر . والسيد أمين السر / محمد فرج إمام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 26 من ربيع الأول سنة 1437 هـ…

