شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الطعن
رقم ۷٥۹۷ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۱/۱۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

البيان المعول عليه في الحكم . ماهيته ؟ تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقه أو نتيجته . لا يعيبه . علة وحد ذلك ؟ . مثال .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــــــــة النقــــــــــــــض

الدائــرة الجنائيــة

الاثنين (ه)

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربـــــيــــــــــــــع لــبـــــنـــــــــــــــــه "نـــــائب رئيس المحكمــة"

وعضوية السادة القضاة/ هــشـــــــــــــــــام أنـــــــــــــــــــــور و حـــــمـــــــــوده نـــــــصــــــــــار

حــســــن علي كــفــافـــــــــــي و أحــمــــــــــــــــــد الــديـــــــــــــــــب

نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عامر رشاد.

وأمين السر السيد / مصطفى خالد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الاثنين 19 من جمادى الأولى سنة 1447 هـ الموافق 10 من نوفمبر لسنة 2025 م.

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7597 لسنة 95 القضائية.

المرفوع مـــــن:

1ـــ ........

2ـــ ....... "محكوم عليهما"

ضــــــــــد

النيابة العامة

الوقــــــــــــــــائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر سبق الحكم عليه في القضية رقم ..... لسنة ...... جنايات قسم ....... (والمقيدة بالجدول الكلي برقم .... لسنة ..... شمال .......) والمستأنفة برقم ...... لسنة ...... جنايات مستأنف شمال ....... .

بوصف أنهم في يوم 15 من أبريل سنة 2016 - بدائرة قسم ....... - محافظة شمال ........

1ــــــ قتلوا المجني عليه / ....... - عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك وأعدوا لذلك الغرض سلاحاً نارياً (بندقية آلية) وترصدوا له في المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى قاموا بإطلاق أعيرة نارية صوبه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.

2ــــــ حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه قانوناً.

3ــــــ حازوا وأحرزوا ذخائر (عدة طلقات) مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه قانوناً.

وأحالتهم إلى محكمة جنايات ....... – أول درجة - لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت غيابياً في الأول من أبريل سنة ۲۰۱۷ بمعاقبتهم بالسجن المؤبد لما هو منسوب إليهم.

وإذ أُعيدت إجراءات محاكمة المحكوم عليهما / ....... و........

وادعى ورثة المجني عليه - بوكيل عنهم - مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٢٣ من سبتمبر سنة ۲۰۲٤ عملاً بالمواد ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، ۲۳۲ من قانون العقوبات ، والمواد ١، ٢، ٦ ، 26/3-4 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم (ب) من الجدول رقم (۳) المرفق بالقانون الأول والمادتين ۱۱۱ ، ۱۱۲ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل ، مع إعمال مقتضى نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات. أولاً : بمعاقبة / ....... بالسجن المؤبد عما أُسند إليه . ثانياً : بمعاقبة/ ....... بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عما أُسند إليه . ثالثاً: إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأرجأت البت في مصروفاتها.

استأنف المحكوم عليهما ومحكمة جنايات مستأنف ....... قضت حضورياً في ۲۹ من أبريل سنة ٢٠٢٥ بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ــــــ فقرر المحكوم عليهما بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 5 من مايو سنة 2025، وأُودعت مذكرة بأسباب الطعن في 24 من يونيه سنة 2025 عن المحكوم عليهما موقعاً عليها من الأستاذ/ ........ المحامي.

وبجلسة اليوم سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة قانوناً:

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة وإحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص به وذخائر مما تستعمل فيه ، شابه القصور ، والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ؛ ذلك أنه وضع في عبارات عامة مجملة خلت من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدي أدلة الإدانة فيها ودون أن يدلل تدليلاً كافياً وسائغاً على توافر نية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد ، واستدل في التدليل على توافر نية القتل في حقهما بأنهما لم يتركا المجني عليه إلا بعد أن تأكدا من وفاته وهو ما لا أصل له في الأوراق ، كما أن الحكم تناقض فيما أورده في بيانه لواقعة الدعوى مع ما أثبته تقرير الصفة التشريحية بشأن عدد الطلقات التي أصابت المجني عليه والإصابات التي لحقت به من جرائها ، ولم يستظهر توافر رابطة السببية بين إصابة المجني عليه ووفاته وتساند الحكم في الإدانة على أقوال شهود الإثبات السماعية رغم أنها لا تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها إذ لم يشاهد أيٌ منهم الواقعة حال ارتكاب الطاعنين لها ولم يتم ضبطهما في مكان الواقعة محرزين ثمة أسلحة ، كما عول على تحريات الشرطة رغم عدم صلاحيتها كدليل للإدانة على تقرير الصفة التشريحية رغم أنه لا ينهض بذاته دليلاً على نسبة الاتهام إلى الطاعنين وأخيراً لم يعرض الحكم لباقي أوجه دفاعهما ودفوعهما المبداة بمحضر جلسة المحاكمة ، كل ذلك ، يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده" أنه على أثر خلافات سابقة بين الطاعنين وآخر سبق الحكم عليه مع المجني عليه بسبب قطعة أرض فقد عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه ورسموا خطة تنفيذ جريمتهم في هدوء وروية وأعدوا سلاحاً نارياً بندقية آلية وذخائر مما تستعمل فيها وفى حوالي الثانية والنصف من مساء يوم 15/4/2016 توجهوا إلى المكان الذى أيقنوا تواجده فيه بمزرعة بطريق ....... دائرة قسم ....... وكمنوا له في انتظار خروجه إلى مزرعته وتتبعوه إلى مكان خالٍ من المارة وما أن ظفروا به أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري القاتل بطبيعته قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته بالطرفين السفليين نتج عنهما تهتكات شديدة بالشرايين والأوردة الرئيسية وعلى أنسجة الفخذ الأيمن وبخلفية الركبة اليسرى وما استتبع ذلك من نزيف دموي غزير في حينه أدى إلى حدوث صدمة نزفية غير مرتجفة أودت بحياته.) وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال كلٍ من / ....... ، و.......، والضابط / ....... المفتش بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن شمال ....... وما انتهى إليه تقرير الصفة التشريحية وأورد مؤداها في بيانٍ وافٍ ، وهى أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها . لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم – فيما تقدم- أنه بين واقعة الدعوى وأدلتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر نية القتل بقوله " إن نية إزهاق روح المجني عليه متوافره في حق المتهمين من إعدادهم لسلاح قاتل بطبيعته وتتبعهم للمجني عليه وكمنوا له في انتظار خروجه إلى مزرعته وتتبعوه إلى مكان خالٍ من المارة وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية أصابت المجني عليه بعدد إصابات نتج عنها تهتكات شديدة بالشرايين والأوردة رئيسية وهى مواضع قاتلة بجسم المجني عليه وهو ما يقطع بيقين بتوافر تلك النية في نفس المتهمين" وهو تدليل سائغ لقيام هذه النية لما هو مقرر من أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر ، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى ، والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني ، وتنم عما يضمره في نفسه ، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمة ، موكول لقاضي الموضوع ، في حدود سلطته التقديرية ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يضحي لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذى يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع وأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه طالما أنه غير مؤثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم لا يعيب الحكم المطعون فيه تزيده فيما استطرد إليه في مقام تدليله على توافر نية القتل لدى المتهمين أنهما لم يفارقا مسرح الجريمة إلا بعد أن تيقنا أن المجني عليه أسلم الروح وفارق الحياة ، مادام الثابت من مطالعة الحكم أن ما تزيد إليه في هذا الصدد كان بعد أن أورد صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدان المحكمة ودلل على توافر نية القتل لدى المتهمين تدليلاً سائغاً وكافياً على النحو المار بيانه – ومن ثم لم يكن لهذا التزيد من أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهت إليها من توافر نية القتل لدى المتهمين ويكون منعاهما في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية من أن إصابات المجني عليه حدثت من إطلاق ثمانية مقذوفات نارية مفردة وقد أُطلقت من سلاح أو أسلحة نارية معمرة بمقذوفات مفردة لا تتناقض مع ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى من أن المتهمين ما إن ظفروا بالمجني عليه أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية فأحدثوا الإصابات الثابتة بالمجني عليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى من وراء ما يثيره الطاعنان بشأن ظرفي سبق الإصرار والترصد ، مادامت العقوبة التي أوقعها الحكم عليها تدخل في الحدود المقرر لجريمة القتل العمد ، مجردة من الظرفين المشديين . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية – على نحو ما سلف بيانه - وبين وفاته من واقع ذلك التقرير، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم لاستخلاص صورة الواقعة التي ترتسم في وجدان المحكمة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد ذكره على ألسنة بعض الشهود إنما يكفي أن يكون مستنبطاً بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق ، وكان القانون لم يشترط لثبوت جريمة القتل قيام دليل بعينه ، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه ، فإذا أخذت في إثبات القتل بما تكشف لها من الظروف والقرائن فلا تثريب عليها في ذلك إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها مادام الرأي الذى يستخلصه منها سائغاً مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان تصوير الواقعة الذى خلصت إليه المحكمة يتفق مع المنطق والمعقول وقد استدلت في كيفية ووقوع الحادث بما يصح عندها من وجوه الإستدلال التي لها أصل في الأوراق والتي تؤدي إلى الصورة التي خلصت إليها ، فإن ما يثيره الطاعنان من خلو الأوراق من شاهد رؤية أو ضبطهما متلبسين بمكان الواقعة وخلو الأوراق من دليل يقيني على ارتكابهما لجريمة القتل والتشكيك في تحريات الشرطة ، والجدل في القوة التدليلية لتقرير الصفة التشريحية ، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى وفى سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لم يكشفا في أسباب الطعن عن أوجه الدفاع التي ينعيان على الحكم عدم الرد عليها فإن ما يثيرانه في هذا الخصوص يكون مرسلاً مجهلاً حرياً بالرفض . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قبل الادعاء بالحقوق المدنية لأول مرة عند إعادة إجراءات المحاكمة بالنسبة إلى الطاعنين وقضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، بالمخالفة للمادة " 395" من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت ومن ناحية أخرى فإن الحكم قد ألزم الطاعن الثاني / ....... بالمصاريف الجنائية مع أنه كان طفلاً وبالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1996 فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب – إعمالاً لنص المادة 35/2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض- تصحيحه بإلغاء ما قضى به من إلزام الطاعن الثاني بالمصاريف الجنائية ، وما قضى به في الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبولها ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وتصحيح الحكم المطعون فيه ، بإلغاء ما قضى به من إلزام الطاعن الثاني بالمصاريف الجنائية ، وما قضى به فى الدعوى المدنية ، والقضاء بعدم قبولها، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا