إثبات " شهود". حكم" ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
تعويل الحكم على أقوال ضابطي الواقعة وما أسفر عنه التفتيش. صحيح. متى انتهى لصحة إجراءات القبض والتفتيش .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــض الدائــرة الجنائيــة الاثنين (ه) المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربيـــــــــــــع لبنـــــــــــــــــــــــــــــه "نـــــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ هشـــــــــــــــام أنـــــــــــــــــــــور و حمــــــــــــــوده نصــــــــــــــــــــار أحمــــــــــــد الديــــــــــــــــــــــــــب و شــــــامـــــــــــل الشرملســــــــي "نـــــواب رئـــيـس المـحـكـمـة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عامر رشاد. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 19 من جمادى الأولى سنة 1447 هـ الموافق 10 من نوفمبر لسنة 2025م. أصـــــدرت الحكم…

