حيازة " دعوى استرداد الحيازة ".
الموجز
تمسك الطاعن بحيازته وآخر لعقار التداعي وجحده الصورة الضوئية المقدمة لعقد الاتفاق. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه بحث ذلك الدفاع وعدم التحري عن حائز العقار بالواقع. خطأ.
القاعدة
وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه وآخر الحائزين لعقار التداعي وجحد الصورة الضوئية المقدمة لعقد الاتفاق المؤرخ 19/٥/2017، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برد حيازة نصف عقار التداعي، على سند من أن الطاعن بعد أن كانت له حيازة كامل العقار تنازل عن نصف ملكية وحيازة العقار للمطعون ضده الأول، معولاً في ذلك فقط على الصورة الضوئية لعقد الاتفاق سالف البيان، رغم جحدها من الطاعن ودون أن يتحرى من الحائز للعقار بالواقع، ويعرض لدفاع الطاعن ويقسطه حقه من البحث والتمحيص، فإنه يكون فضلاً عن خطأه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة الاثنين (ب) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي/ علـــــــــي مرغــــــــني الصادق نــائــب رئيــــــــس المحكمــــة وعضوية السادة القضاة/ أميــــن طنطــاوي محمـــــــد ، عـبـــــد الحمـــــــــــيد نيـــــــــازي محمـــــــد حســـــــــن بـــــــــدر نــــواب رئـيــــــس المحكمــــــة ود/ قاســم طـاهر المصري القــــــــــــــــــاضي بالمحكمـــــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ وليد عصام. والسيد أمين السر/ محمد سيد محمد. في الجلسةالعلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بالقاهرة. في يوم الاثنين 20 من ذي الحجة سنة 1446هـ الموافق 16 من يونية…

