شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، التناقض ".

الطعن
رقم ۱۸٦۰٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٦/۱٦⁩

الموجز

انتهاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن الأول من عين النزاع لعدم تقديمه سند وضع اليد وتقديم الطاعن سند ملكيته. مؤداه . ثبوت ملكية الطاعن لعين النزاع. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب طرد المطعون ضدها من عين النزاع لعدم إثبات الطاعن دعواه. تناقض بين الأسباب والمنطوق.

القاعدة

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن الطاعن قدم سند تملك مورثه لعين النزاع وأثبت ملكيته لها ولم ينازعه في ذلك المطعون ضدهما، ولم يقدم المطعون ضده الأول سنداً ومبرراً قانونياً لوضع يده على العين موضوع النزاع وانتهى إلى طرده من العين، في حين قضى برفض طلب طرد المطعون ضدها الثانية من ذات العين على سند من أن الطاعن لم يقدم الدليل على ما يدعيه ولم يثبت دعواه، الأمر الذي يبين منه أن أسباب الحكم المطعون فيه قد تناقضت وتعارضت مما يعيبه ويوجب نقضه

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة الاثنين (ب) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي/ علـــــــــي مرغــــــــني الصادق نــائــب رئيــــس المحكمـة وعضوية السادة القضاة/ أميــــن طنطــاوي محمـــــــد ، عـبــد الحمــــــــــيد نيـــــازي محمـــــــد حســـــــــن بـــــــــدر و د/ وســــيم محمود كامل نــــواب رئـيــــــس المحكمــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ وليد عصام. والسيد أمين السر/ محمد سيد محمد. في الجلسةالعلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بالقاهرة. في يوم الاثنين 20 من ذي الحجة سنة 1446هـ الموافق 16 من يونية سنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا