حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، التناقض ".
الموجز
انتهاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن الأول من عين النزاع لعدم تقديمه سند وضع اليد وتقديم الطاعن سند ملكيته. مؤداه . ثبوت ملكية الطاعن لعين النزاع. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب طرد المطعون ضدها من عين النزاع لعدم إثبات الطاعن دعواه. تناقض بين الأسباب والمنطوق.
القاعدة
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن الطاعن قدم سند تملك مورثه لعين النزاع وأثبت ملكيته لها ولم ينازعه في ذلك المطعون ضدهما، ولم يقدم المطعون ضده الأول سنداً ومبرراً قانونياً لوضع يده على العين موضوع النزاع وانتهى إلى طرده من العين، في حين قضى برفض طلب طرد المطعون ضدها الثانية من ذات العين على سند من أن الطاعن لم يقدم الدليل على ما يدعيه ولم يثبت دعواه، الأمر الذي يبين منه أن أسباب الحكم المطعون فيه قد تناقضت وتعارضت مما يعيبه ويوجب نقضه
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة الاثنين (ب) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي/ علـــــــــي مرغــــــــني الصادق نــائــب رئيــــس المحكمـة وعضوية السادة القضاة/ أميــــن طنطــاوي محمـــــــد ، عـبــد الحمــــــــــيد نيـــــازي محمـــــــد حســـــــــن بـــــــــدر و د/ وســــيم محمود كامل نــــواب رئـيــــــس المحكمــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ وليد عصام. والسيد أمين السر/ محمد سيد محمد. في الجلسةالعلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بالقاهرة. في يوم الاثنين 20 من ذي الحجة سنة 1446هـ الموافق 16 من يونية سنة…

