إعلان "آثار الإعلان: انعقاد الخـصـومة بالإعـلان أو بالحضـور". بطلان "إجراءات الخصومة في الدعوى: بطلان الإجراءات المتعلق بالنظام العام: تخلف الطاعن عن الحضور أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه". حكم "بطلان الحكم: ما يؤدي إلى بطلان الحكم". دعوى "إجراءات رفع الدعوى: التكليف بالحضور: انعقاد الخصومة".
الطعن
رقم ۲٦۱۹۳ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.