اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة" "ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية: اختصاص القضاء الإدارى: الطعن في القرارات الإدارية".
الموجز
اختصاص القضاء الإداري بنظر منازعات الضرائب والرسوم. مناطه. تعلُّقها بالطعن على قرار نهائي صادر من جهة إدارية. تخلف ذلك. أثره. اختصاص القضاء العادي. علة ذلك. م ١٠ ق ٤٧ لسنة ١٩٧٢.
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة العاشرة من القرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية: أولًا: ... سادسًا: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقًا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة ..." يدل على أن مناط اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم مشروط بأن يكون النزاع متعلقًا بقرار نهائي صادر من جهة إدارية في منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم، ومن ثم فإن أي منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم لا تتخذ شكل الطعن في قرار إداري نهائي لا ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري وإنما يظل الاختصاص بها معقودًا للقضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة ما لم تكن متعلقة بقرارات إدارية.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأحد " (أ) المدنية ــــــــــــــــ بــرئـــاســة الــسـيد الـقـاضـي / فـــــــــــــــــــــــراج عبـــــــــــــــــــــاس نـــــائــب رئــيس الــمــحــــكمـــــة وعــضوية الـسـادة القـــضاة / مصطفـــــــــى الأســـــــــــــــــــــود ، د/ محمود عبد الفتاح محمـد خالـــــد عــادل عبد اللطيــــف و د/ وليــــــــد عبــــــــــــــــد السلام "نــــــــواب رئيس المحكمـــة" بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / وليد رأفت. وأمين السر السيـد / محمد أحمد عبد الله. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة. في يوم الأحد 26…

