اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة" "ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية: اختصاص القضاء الإدارى: الطعن في القرارات الإدارية".
الطعن
رقم ۲۳٤٥٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.