إثبات " بوجه عام " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل
الموجز
لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً برمتها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما انتهت إليه المنازعة في ذلك جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / ولــيــد حــســن حــمــزة نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / وائــــــــل شــــــــــوقـــــــي ، هانـي مختار المـليجي طــارق مـــصــطـــفـــى و أحـــــمــــــــد فـــــتــــحــــــي نواب رئيـــس المحكمـــة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الصاوي . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 30 من شوال سنة 1446هـ…

