قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " المصلحة في الطعن . أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥۳۸۷ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.