إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إشراك المستأجر لآخر معه فى النشاط المالى والتجارى الذى يباشره فى العيـن المؤجرة " . حكـــــم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .
الطعن
رقم ۱۹۳٥٦ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.