إثبات " بوجه عام "" شهود " " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه "" تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها.
الطعن
رقم ۱۱۰۱۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۰۲
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.