تعويض " تعيين عناصر الضرر : الضرر الأدبي " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه للشركة المطعون ضدها بالتعويض الأدبي عما لحقها من حزن وأسى. خطأ. علة ذلك. الشركة المطعون ضدها شخص اعتباري بمنأى عن ذلك التصور.
القاعدة
إذ قضى (الحكم المطعون فيه) للشركة المطعون ضدها بالتعويض الأدبي على سند مما لحق بها من حزن وأسى على ما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة وتأثر معنوياتها من مشاهدتها لهدم الجزء الذي تستأجره نتيجة خطأ الطاعن بصفته، في حين أن الشركة المطعون ضدها شخص اعتباريً بمنأى عن ذلك التصور وتعرضها للضرر الأدبي، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية دائرة الأربعاء(ب) إيجارات ـــــــ برئاسـة السـيد المستشـــــــــــار / عـمرو محــــمد الشوربــــجي نـــائـــب رئيـــس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشارين / أشـــرف عبد الحـي القباني ، رفعـــــــــــت إبراهيـــــــم الصــــــــــن عاطــــــــــف محمد صبحــــــي و حـــــــــــامد الأمين النـــــــــــجار نــــــــــــــواب رئيس المحكمــــة بحضور السيد رئيس النيابة / بهاء محمد كامل. والسيد أمين السر/ عاشور فرج. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 2 من شعبان سنة 1447 هـ الموافق 21 من يناير…

