محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهـود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹۹٥۳ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۲۸
الدائرة
جنايات اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.