شهر عقاري "السجل العيني: الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني ". بيع " آثار عقد البيع: التزامات البائع: ضمان البائع عدم التعرض للمشترى".
الطعن
رقم ۲۰٥۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۱۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.