شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الطعن
رقم ٦۱٥٦ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۰/۰٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال . لا ينال من سلامة إجراءات الضبط . علة ذلك ؟
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة السبت (هـ)

-----

المؤلفة برئاسة السيد القاضــــــي/ خــــــالــــــــد الحــــــادي نـــائب رئيـس المحكمـة

وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــــاة / محمــــــــد الحنفـــــــي وائــــــــــــــــل الشيمــــــــــــــي

محمــــــد الوكيـــــــــــــــل و خـــالــــــــد الــطــــاهـــــــــر

نواب رئيس المحكمة

وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الفتاح .

وأمين السر السيد / محمود السجيعي .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 12 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 4 من أكتوبر سنة 2025 م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 6156 لسنة 95 القضائية .

المرفوع من

............. " المحكوم عليه - الطاعــــــــــن "

ضــــــــــــــــــــــــــد

النيــــــــــابة العــــــــــــــامة " المطعون ضدهــــــــــــــــا "

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ....... لسنة ........ مركز........ ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ....... لسنة ........ شمال........ ) بأنه في يوم 13 من يوليو سنة 2024 بدائرة مركز ......... – محافظة ..........

- أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .

وأحالته الى محكمة جنايات ......... - أول درجة - لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بجلسة 11 من ديسمبر سنة ٢٠٢٤ وعملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 36/2 ، 38/2 ، 42/1 من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند رقم ( ۲ ) من القسم الأول ( أ ) من الجدول رقم ( ۱ ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ . وبعد اعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد ست سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند اليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية . باعتبار ان إحراز الجوهر المخدر كان بغير قصد من القصود المسماة في القانون .

فاستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم ....... لسنة ....... جنايات مستأنف .......

وقضت المحكمة المذكورة حضورياً بجلسة ١٥ من مارس سنة 2025 بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمته المصاريف الجنائية .

وبتاريخ ٢٦ من أبريل سنة ٢٠٢٥ قرر المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.

وبتاريخ ١٣ من مايو سنة ۲۰۲٥ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه موقعاً عليها من المحامي / ........ المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض .

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً :-

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

من حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه خلا من بيان مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ووجه استدلاله بها على ثبوت الاتهام ، واطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لشواهد عددها ، والدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بعد انتهاء مدة الإذن بدلالة المستندات المقدمة منه ، فضلًا عن عدم إثبات ضابط الواقعة للمأمورية بدفتر الأحوال ، وأغفل في مدوناته إخلاء سبيله من النيابة العامة لانتهاء مدة الإذن مما ينبئ أن المحكمة لم تحط بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة ، والتفت إيرادًا وردًا عن دفعه ببطلان الإجراءات الذي لم يثبت بمحضر جلسة المحاكمة أمام أول درجة ، وتساند في الإدانة إلى أقوال ضابط الواقعة رغم تناقضها وعدم معقولية تصويره للواقعة وانفراده بالشهادة وحجب القوة المرافقة عنها ، وأن للواقعة صورة أخرى سيما أنه تم ضبطه في مكان مغاير لما أثبت بمحضر الضبط ، ملتفتًا عن أقوال شهود النفي الثابتة بإقرارات موثقة مما يؤكد دفعه بتلفيق الاتهام ، وأخيرًا للأسباب الأخرى التي سيبديها دفاع الطاعن بجلسة المرافعة ، وأنتهى إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن حكم أول درجة والمؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق على صحة الواقعة وإسنادها إليه أدلة استقاها من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي وأورد مؤدى كل دليل منها في بيان واف وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لهذه الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بالواقعة وبأدلتها إلمامًا شاملًا ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا المقام لا يكون صائبًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات ردًا سائغًا وكافيًا ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه - للخطأ في مهنة الطاعن ، عدم تحديد مكان الضبط ، وموعد وكيفية المراقبة - فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش نفاذاً لإذن النيابة العامة بعد انتهاء مدته واطرحه استناداً إلى أن العبرة بوقت القبض والذي اطمأنت المحكمة لحصوله خلال مدة الإذن وإن ما اعتصم به دفاع المتهم من أن تحرير محضر الضبط تم بعد انتهاء مدته هو ما لم يسلم به ضابط الواقعة ، والثابت أن ذلك من قبيل الخطأ المادي الذي لا يرتب بطلانًا للضبط . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن - كما هو الحال في هذه الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطرحت الدفع في هذا الشأن برد كاف وسائغ واطمأنت إلى حصول الضبط والتفتيش خلال مدة تنفيذ الإذن وقبل انتهاء مدته ، وأن ما ورد بساعة تحرير محضر الضبط هو مجرد خطأ مادي ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . ولا يقدح في ذلك ما قدمه الطاعن من مستندات ، ولما هو مقرر أيضًا من أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، أما ما يثيره الطاعن حول دلالة خلو دفتر الأحوال من إثبات قيام الضابط بالمأمورية وعودته منها فلا ينال من سلامة إجراءات الضبط لأنه إجراء ليس بلازم ولا يعدو ما يثيره الطاعن أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في أصول الاستدلالات أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئناناً إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم لإغفاله الوقائع التي أشار إليها بأسباب طعنه ، وهي تعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فاطرحتها . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت صحة القبض على الطاعن وتفتيشه فإن في هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن في شأن بطلان الدليل المستمد مما أسفر عنه الضبط والتفتيش بما يدل على اطراحه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً ، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم إن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله ، فإن ما يثيره الطاعن من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفعه ببطلان الإجراءات يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد في حكمها من أقوال الشهود ما تقيم عليه قضاءها ، ولها أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات وإن خالفت أقواله بجلسة المحاكمة ، وهي في ذلك غير ملزمة بإبداء الأسباب ، إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها ، كما أن تناقض الشاهد أو تضارب أقواله أو تناقض روايته في بعض تفصيلاتها مع أقوال غيره - بفرض حصوله ، لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن به إليها في تكوين عقيدتها ، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة ، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، وأن سكوت ضابط الواقعة عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة وتناقض أقوال شاهد الإثبات واختلاف مكان الضبط لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملتزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة والدفع بتلفيقها وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الأصل طبقًا لنص الفقرة الأولى من المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة سواء من النيابة العامة أو من أي خصم غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة ٣٤ من ذلك القانون بعد تعديلها ، فإن ما يقول به الطاعن في أسباب طعنه يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة مذكرة أسباب الطعن أنها تضمنت طلبًا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن ، وكان الطعن قد تحدد لنظر موضوعه جلسة 4 من أكتوبر سنة 2025 ومن ثم يضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه - بعد فصل المحكمة في الطعن - غير ذي موضوع . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير اساس متعينًا رفضه .

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا ، وفي الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا