أسباب الاباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي".
الطعن
رقم ۱٦٤۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۰۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.