عمل " إنتهاء الخدمة " . تأمينات اجتماعية " استحقاق المعاش " .
الموجز
إستمرار المؤمن عليه في العمل أو الحاقه بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه . شرطه . المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في التأمين والتي يستحق عنها مكافأة . وجوب إحتسابها في المدة المقررة لاستحقاف المعاش .
القاعدة
إذ كان ما أجازته المادة 71 مكرراً ( ب ) من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 المضافة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 التى بلغ الطاعن سن التقاعد في ظلها و تحكم النزاع دون المادة 1/6 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية من إستمرار المؤمن عليه في العمل أو إلتحاقه بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه مشروطاً و كما هو باد من نصها بأن يكون من شأن ذلك إستكمال مدد الإشتراك الموجبة للإستحقاق في المعاش و قدرها 240 شهراً ، و كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدد السابقة لإشتراك المؤمن عليه في التأمين و التى يستحق عنها مكافأة وفقاً لأحكام قانون العمل تدخل في حساب مدد الإشتراك الموجبة لإستحقاق في المعاش المنصوص عليها في تلك المادة ، و كان الثابت في الدعوى أن الطاعن عمل ببنك مصر في المدة من نوفمبر سنة 1926 إلى مايو سنة 1952 و حصل على مكافأته عنها ثم إلتحق بخدمة الشركة المطعون ضدها و لما بلغ سن الستين في 21 ديسمبر سنة 1961 إقتضى مكافأته عن هذه المدة أيضاً ، و كان ضم هاتين المدتين تتوافر به المدة المقررة لإستحقاق الطاعن المعاش لو كان قد لجأ إلى هيئة التأمينات الإجتماعية بطلبه و أدى لها ما إستحقه من مكافأة عنهما ، فإنه لا يسوغ للطاعن المطالبة ببقائه في خدمة الشركة إستناداً إلى حكم المادة 71 مكرراً ( ب ) المشار إليها لإنتفاء شروطها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من مارس سنة 1975 برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطيه. (127) الطعن رقم 109 لسنة 39 القضائية (1، 2) عمل "انتهاء الخدمة". تأمينات اجتماعية "استحقاق المعاش". (1) استمرار المؤمن عليه في العمل أو إلحاقه بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه. شرطه. المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في التأمين والتي يستحق عنها مكافأة. وجوب احتسابها في المدة المقررة لاستحقاق المعاش.…

